المادة 227

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة

CPC — المادة 227 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi