المادة 228

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم ، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها

CPC — المادة 228 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi