المادة 229

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل