يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر
المادة 231
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر