المادة 231

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر

CPC — المادة 231 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi