إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك . إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء
المادة 232
قانون المسطرة المدنية
