المادة 232

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك . إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء

CPC — المادة 232 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi