المادة 233

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة . يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض

CPC — المادة 233 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi