المادة 234

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة

CPC — المادة 234 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi