إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي : - 1 طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - 2 أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ - 3 إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين . إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله . يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار . لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا
المادة 235
قانون المسطرة المدنية
