المادة 236

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي : - 1 بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - 2 اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - 3 الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - 4 الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ - 5 حضور الأطراف وأقوالهم؛ - 6 تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ - 7 التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - 8 طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع

CPC — المادة 236 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi