يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي : - 1 بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - 2 اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - 3 الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - 4 الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ - 5 حضور الأطراف وأقوالهم؛ - 6 تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي؛ - 7 التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - 8 طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع
المادة 236
قانون المسطرة المدنية
