المادة 237

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة . يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها

CPC — المادة 237 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi