المادة 238

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر

CPC — المادة 238 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi