المادة 239

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء

CPC — المادة 239 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi