Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 239
المادة 239
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء
المادة 238
المادة 240
CPC — المادة 239 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi