يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية : يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم . وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله . يشتمل الإحصاء على : - 1 التاريخ؛ - 2 بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ - 3 تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود
المادة 241
قانون المسطرة المدنية
