المادة 242

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع . لا توقف عمليات الإحصاء . - 65 - الفرع العاشر : تصفية التركة والقسمة الفصول من 243 إلى