إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع . لا توقف عمليات الإحصاء . - 65 - الفرع العاشر : تصفية التركة والقسمة الفصول من 243 إلى
المادة 242
قانون المسطرة المدنية
