المادة 259

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون . تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع

CPC — المادة 259 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi