Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 260
المادة 260
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين
المادة 259
المادة 261