المادة 261

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها وملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف

CPC — المادة 261 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi