المادة 262

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة . الفرع الحادي عشر : الغيبة

CPC — المادة 262 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi