يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر - 123 تم نسخ أحكام الفصول من 243 إلى 257 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 66 - باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة . يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء . يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن . ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها . الفصول من 264 إلى 266124 الفرع الثاني عشر : أهلية الدولة للإرث
المادة 263
قانون المسطرة المدنية
