يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 39 ،38 ،37 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل . يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل - 126 تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 270 أعلاه بموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.327 بتاريخ 27 شعبان 24( 1421 نوفمبر )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 21( 1421 ديسمبر ،)2000 ص .3411 - 127 تم تغيير الفصل 270 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 68 - والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة ، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني
المادة 274
قانون المسطرة المدنية
