يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما
المادة 275
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما