المادة 275

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى ، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما

CPC — المادة 275 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi