المادة 276

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف . ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي . يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه . يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد

CPC — المادة 276 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi