المادة 277

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف

CPC — المادة 277 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi