المادة 279

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة ، ويبت في القضية حالا . أو يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء . وإذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أن تبت في الحال . إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته . وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال