يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده . يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود . يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية
المادة 280
قانون المسطرة المدنية
