المادة 280

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده . يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود . يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية

CPC — المادة 280 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi