المادة 281

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها 129 أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير - عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر - الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي . ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة .130 تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل .274131 تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم . - 128 تم تغيير الفصل 279 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ،1.00.327 سالف الذكر . - 129 تم تغيير وتتميم الفصل 281 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 130 تم تغيير الفصل 281 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 131 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر

CPC — المادة 281 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi