المادة 282

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، أو الضمان الاجتماعي ، فإن مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى

CPC — المادة 282 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi