المادة 283

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها ، وأخيرا النقط الواجب البت فيها . ينص علاوة على ذلك : - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة ، وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد ، وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . - في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي

CPC — المادة 283 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi