يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق
المادة 284
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق