المادة 284

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يوقع أصل الحكم من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، وتطبق مقتضيات الفصل 50 عند حدوث عائق

CPC — المادة 284 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi