يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي ، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف
المادة 285
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي ، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف