يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .130 - 132 تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر
المادة 286
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .130 - 132 تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر