المادة 286

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .130 - 132 تم تغيير الفصل 284 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر

CPC — المادة 286 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi