المادة 288

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية

CPC — المادة 288 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi