المادة 289

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة

CPC — المادة 289 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi