المادة 290

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح