تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها . يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة . - 133 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 134 تم تغيير وتتميم الفصل 288 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 135 تم تغيير الفصل 289 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ،1.00.327 سالف الذكر
المادة 291
قانون المسطرة المدنية
