المادة 291

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها . يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة . - 133 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 287 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 134 تم تغيير وتتميم الفصل 288 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 135 تم تغيير الفصل 289 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر؛ وبموجب القانون رقم 15.00 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ،1.00.327 سالف الذكر

CPC — المادة 291 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi