المادة 292

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد . يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم