المادة 294

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية : - 1 الأمر بتشريح الجثة؛ - 2 توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛ - 3 البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية . الباب الخامس : التجريح

CPC — المادة 294 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi