يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبني على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية : - 1 الأمر بتشريح الجثة؛ - 2 توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها؛ - 3 البت في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية . الباب الخامس : التجريح
المادة 294
قانون المسطرة المدنية
