المادة 295

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن تجريح كل قاض للأحكام : - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع . - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية . - إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف . - إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف . - إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة . - إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف . - إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه . - إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف

CPC — المادة 295 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi