يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى . يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح . يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح . تبت محكمة الاستيناف ومحكمة النقض 136 ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما
المادة 296
قانون المسطرة المدنية
