المادة 297

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء . غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى

CPC — المادة 297 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi