المادة 299

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . الباب السادس : تنازع الاختصاص

CPC — المادة 299 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi