تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . الباب السادس : تنازع الاختصاص
المادة 299
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . الباب السادس : تنازع الاختصاص