المادة 300

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه