المادة 301

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها ، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها

CPC — المادة 301 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi