المادة 302

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم . تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض . تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف . يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع . يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية . الباب السابع : تعرض الغير الخارج عن الخصومة

CPC — المادة 302 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi