المادة 303

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى

CPC — المادة 303 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi