المادة 304

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى . - 75 - لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي

CPC — المادة 304 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi