يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء . الباب الثامن : التحكيم والوساطة الاتفاقية 138 القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 139 الباب الأول : إجراءات التحقيق المسطرية
المادة 305
قانون المسطرة المدنية
