المادة 305

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة لمحكمة النقض دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء . الباب الثامن : التحكيم والوساطة الاتفاقية 138 القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية 139 الباب الأول : إجراءات التحقيق المسطرية

CPC — المادة 305 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi