المادة 328

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 140 حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل

CPC — المادة 328 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi