تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف 140 حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل
المادة 328
قانون المسطرة المدنية
