يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة .141 يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر ، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها ، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إن اقتضى الحال . -138 تم نسخ الباب الثامن من القسم الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة 105 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 ذو القعدة 13( 144 يونيو ،)2022 ص ،3579 ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية . - 139 تم تتميم عنوان القسم السادس أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 140 تم تغيير وتتميم الفصل 328 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 141 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 329 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 76 - يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده . إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد ، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد ، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف . ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة . يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف . يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 38 ،37 و 39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين . يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة
المادة 329
قانون المسطرة المدنية
