المادة 330

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ،142 ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار . إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف . يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه . لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة

CPC — المادة 330 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi